Loader
منذ سنتين

حكم الاستدانة من مبلغ عندي أمانة على شكل أقساط شهرية


الفتوى رقم (10339) من المرسل السابق، يقول: عندي مبلغ من المال أمانة عندي لأبناء خالتي، هل تجوز لي الاستدانة منه على شكل أقساط شهرية، علماً بأنهم قد فوضوني لتنميته لصالحهم؟

الجواب:

        من القواعد العامة أن النائب يكون تصرفه فيما هو نائبٌ فيه، ويكون تصرفه في مصلحة من أنابه، وعندما يكون عند الشخص مبلغٌ لشخصٍ ما دفعه إليه من أجل أن يكون أمانةً، أو من أجل أن يشتغل فيه، فهذا تحديدٌ للمسؤولية بين المُنيب وبين النائب، فعندما يكون وديعة لا يجوز له أن يتصرف فيه كما ذُكر في السؤال من جهة اقتراضه، لا يجوز له ذلك إلا بإذن صاحبه إذا كان ممن يملك الإذن؛ أما إذا كانوا صغاراً أو كان مجنوناً أو ما إلى ذلك فلا يجوز له أن يتصرف فيه بل يبقى في عهدته.

        أما إذا دُفع إليه المال من أجل أن يشتغل فيه فكذلك لا يجوز له أن يحوله إلى قرض؛ يعني: يقترضه هو؛ لأن هذا صرفٌ له عن الأمر المتفق عليه بينهما، فإذا أراد أن يصرفه وكان الشخص الذي أنابه ممن هو أهل للتصرف فإنه يستأذنه من أجل صرفه عن البيع والشراء إلى القرض، فإذا أذن له وهو يملك ذلك فلا بأس. وبالله التوفيق.