جدة لاتصلي أبداً، وينصحها حفيدها ولاتستجيب
- الصلاة
- 2021-12-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3463) من المرسل السابق، يقول: لي جدّة وهي لا تصلي أبداً، حاولت هدايتها إلى الصلاة قالت: إنها لا تعرف القراءة. قلت: لو بسم الله، والله أكبر؛ ولكنها لم تستجب، ماذا يجب عليّ؟ وما حكم مواصلتي لها وإهدائها بعض الأشياء؟
الجواب:
الشخص عندما يترك الصلاة، قد يتركها جاحداً لوجوبها، فيكون كافراً بإجماع أهل العلم، وعندما يتركها تهاوناً وكسلاً، يكون كافراً على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا كان لا يُـحسن القراءة فإنه يصلّي، وبإمكانه أن يستخدم التسبيح والتهليل بقدر ما يقرؤه من فاتحة الكتاب. وإذا كان لا يستطيع قراءة فاتحة الكتاب مطلقاً؛ لأن فاتحة الكتاب ركنٌ من أركان الصلاة، ولكن إذا كان الشخص عاجزاً عن أداء ركنٍ من أركان الصلاة، أو شرطٍ من شروط الصلاة، أو واجب من واجبات الصلاة؛ فإنه يفعل ما يقدر عليه من بقية الصلاة، ولا يعتبر هذا الركن، أو هذا الشرط، أو هذا الواجب؛ بل ينزله منزلة المعدوم؛ لأن من قواعد الشريعة: أن اعتبار الجزء إذا كان يؤدي إلى إلغاء الكل؛ فإنه يُلغى الجزء، ويعتبر ما بقي أن يؤديه، ولهذا الرسول ﷺ قال: « صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب... »الحديث.
فقد أسقط ﷺ ركناً من أركان الصلاة، وهو القيام في حالة العجز عنه، وجعل بدله الجلوس، فحينئذٍ إذا كان اعتبار الجزء يؤدي إلى عدم فعل الكل، فإنه يلغى هذا الجزء، ويؤدي ذلك الباقي، لعموم قوله تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"[1]، ومن ذلك من كان فاقداً للسترة، أو كان فاقداً للماء والتراب معاً، أو في بدنه نجاسة وليس عنده ماءٌ يغسلها به، أو في ثوبه نجاسة وليس عنده ماءٌ يمكن أن يغسل به هذه النجاسة، فإنه يصلّي على قدر استطاعته. والله -جلّ وعلا- أرحم بعباده من أنفسهم، قال تعالى: "مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"[2]. وبالله التوفيق.