Loader
منذ سنتين

حكم الزواج من فتاة قيل له أنها رضعت من والدته مع أنه أكبر منها بعشر سنوات، وسألوا والدة البنت وقالت إنها لم ترضع


الفتوى رقم (3305) من المرسل ع. ص. ي، من ليبيا- بنغازي، يقول: أنا أريد الزواج من فتاة، ويقولون: إنها رضعت من والدتي، بالرغم أنني أكبر منها بعشر سنوات، وإن أخي قد سأل والدتها وقال: إنها لم ترضع من والدتي، أفيدونا أفادكم الله.

الجواب:

 إذا كانت هذه البنت رضعت من أمك خمس رضعاتٍ في الحولين، كلّ رضعةٍ تمسك هذه الطفلة الثدي وتمتص منه لبناً وتتركه لنفسٍ أو انتقالٍ إلى ثديٍ آخر، فهذه رضعة، فإذا كررت ذلك خمس مراتٍ ولو في مجلسٍ واحد، فإنها أختك من الرضاع. وفارق السن هذا ليس له أثر، فإنها أختك من أمك ومن أبيك. وإذا كان لأبيك أولاد من غير أمك، أو كان لأمك أولادٌ من غير أبيك، فإنها تكون أختاً للجميع؛ لأن الأخت من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء، ويكونون لأبٍ، ويكونون لأم.

أما إذا كان الرضاع دون ذلك، أو لم يثبت رضاعٌ أصلاً؛ فإنها تحل لك. وبالله التوفيق.