صلوا العصر جماعة بالمسجد، وفي ختامها دخل رجل المسجد هل تجوز الصلاة مرة أخرى؟ وتوجيه إذا كانت الصدقة على مصلٍّ جديد في وقت نهي كصلاة العصر أو الفجر
- الصلاة
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5224) من المرسلة أ. ع من مصر، تقول: صلينا العصر جماعة بالمسجد، ونحن في ختام الصلاة دخل رجل وحده المسجد لصلاة العصر، هل تجوز الصلاة مرة أخرى في مثل هذه الحالة؟
الجواب:
الرسول ﷺ قال: « الإثنان فما فوقهما جماعة ». « وصلاة الاثنين أفضل من صلاة الواحد »[1] وقد دخل رجلٌ المسجد في زمن الرسول ﷺ وقد فاتته الصلاة فالتفت الرسول ﷺ إلى الصحابة، فقال: « من يتصدق على هذا »؛ يعني: من يتصدق عليه يصلي معه. وكون الشخص الذي يتصدق على هذا الداخل قد صلى الصلاة كاملة فله أجر صلاته الكاملة، وله أجر تصدقه على هذا الشخص. وبالله التوفيق.
الفتوى رقم (5225) من المرسلة السابقة، تقول: إذا كانت الصدقة على مصلٍّ جديد في وقت نهي كصلاة العصر أو الفجر، هل لكم من توجيه يحفظكم الله؟
الجواب:
هذه المسألة هي من المسائل التي ورد فيها نهيٌ وورد أمرٌ.
وبناء على ذلك فقد جاءت أدلة تدل على النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وجاء النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح؛ وهكذا سائر أوقات النهي. جاء النهي ولكن هذا النهي فيه خصوص الوقت، وفيه عموم الصلاة، فقوله ﷺ: « لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس » هذا فيه نفي عموم الصلاة، وفيه خصوص الوقت. وجاءت أدلة أخرى تدل على الأمر بالصلاة فقال ﷺ: « إذا دخل أحكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين »، وكما جاء في الحديث
-أيضاً- عن الأمر بالتصدق عن الشخص الذي فاتته الصلاة؛ فهذا فيه أمرٌ من جهة ونهيٌ من جهةٍ أخرى؛ فخصوص هذه الصلوات يخرج من عموم النهي عن الصلاة في أوقات النهي.
وبناءً على ذلك فإذا دخل الشخص المسجد في أي وقت من الصلاة فإنه يصلي تحية المسجد، وإذا طلب منه أن يتصدق على شخصٍ قد فاتته الصلاة وهو يصلي بعد الصلاة؛ كما بعد صلاة الفجر وكما بعد صلاة العصر؛ فإنه يصلي معه، ويكون هذا مستثنىً من النهي العام. وبالله التوفيق.
[1] لم أجد من خرجه بهذا اللفظ، ووجدته بنفس المعنى بلفظ: « صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده »، أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب في فضل صلاة الجماعة (1/151)، رقم(554)، والنسائي في سننه، كتاب الإمامة، باب الجماعة إذا كانوا اثنين (2/104)، رقم(843).