منذ سنتين
حكم تغسيل الأخت أو العمة أو الخالة للرجل الميت إذا لم يوجد رجال، والعكس
- الجنائز
- 2021-12-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2298) من المرسل إ. ع. ع من اليمن، يقول: إذا مات الرجل، فهل يجوز لأخته أو عمته أو خالته تغسيله وتكفينه إذا لم يوجد رجال؟ وبالعكس، إذا كانت المتوفاة امرأة فهل يجوز لأخيها وأبيها تغسيلها وتكفينها؟
الجواب:
إن هذه المسألة من المسائل التي تكون متفرعةً عن قاعدة الرخص، والرخص لها مواضعها في الشريعة، فإذا ماتت المرأة أو مات الرجل، ودعت الضرورة إلى أن يغسّله من ليس محرماً له، فإنه يغسّله، ويتقي الله ما استطاع. وبالله التوفيق.