Loader
منذ سنتين

أُريد أن أعتمر عن والدتي، لأنها لم تعتمر ولم تحج في عمرها وماتت. وأُريد أن أختم لها القرآن، فأبيهما أبدأ؟


الفتوى رقم (12546) من مرسلة من سوريا، تقول: أُريد أن أعتمر عن والدتي، حيث إنها لم تعتمر ولم تحج في عمرها وماتت. وأُريد أن أختم لها القرآن وأُهدي ثواب ذلك لها، فأبيهما أبدأ. وأيهما أفضل في حقها؟

الجواب:

إذا اعتمرتِ عنها وأديت العمرة على وجه سليم فهذا أمر جائز، وأرجو من الله -سبحانه وتعالى- أن يقبل هذا العمل، وأن يُثيبك على هذا العمل. وإذا ختمتِ القرآن ونويتِ ثواب هذه الختمة للوالدة فإنها هذا جائزٌ لكِ. ولا مانع من الجمع بين الأمرين؛ يعني: ختم القرآن والعمرة. وبالله التوفيق.