Loader
منذ سنتين

عادتهم أن صداق البنت ناقة بنت لبون؛ ولأمها الناقة مع حوارها، وللأب والعم، ويطلبون ذلك قهراً هل ينطبق عليهم حديث: « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن بينهم من باع حراً فأكل ثمنه » وما حكم هذه العادة؟


الفتوى رقم (9509) من المرسل السابق، يقول: نحن عندنا -عادة- في زواج البنات نطلب صداق البنت ناقة بنت لبون؛ وكذلك نطلب حق أم البنت الناقة مع حوارها، وأيضاً نطلب الحق لأب، وعم وعمة وخال وخالة وأخ البنت؛ كلّ منهم الجمل، ونطلب منه ذلك قهراً ونرد له؛ أي: لزوج البنت الجمل والناقة بإرادتنا غير الذي أخذنا منه. السؤال: هل هذه العادة ينطبق عليها قول النبي ﷺ: « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن بينهم من باع حراً فأكل ثمنه » وما حكم هذه العادة من الشريعة؟

الجواب:

        الرسول ﷺ قال: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير ».

        وقال ﷺ: « تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها: فاظفر بذات الدين تربت يداك ».

        فإذا تقدم شخصٌ مرضيٌ في دينه وأمانته يطلب الزواج من فتاة مرضية في دينها وأمانتها فلا ينبغي أن يسلك الولي مسلكاً ينشأ عنه عدم حصول الزواج، وذلك باشتراط شروطٍ كما ذُكر في السؤال؛ لأن هؤلاء ليس لهم حق، فالمهر لها هي. ومن الأمور المساعدة على الزواج هو تيسير المهر؛ أما تعسيره فينشأ عنه فسادٌ لا بالنسبة للرجل ولا بالنسبة للمرأة، فيبقى الرجل دون زوجة، وتبقى الزوجة دون زوج، وهذا له تأثيرٌ -أيضاً- من ناحية النمو السكاني، فإذا فرضنا أن بلداً فيها مجموعة لا بأس بها من الرجال وكذلك من النساء يُمنع الزواج فيما بينهم نتيجة غلاء المهور؛ فإن هذه البلدة ستكون مصابةً بعدم النمو السكاني، ومن الخير أن الإنسان يساعد على تزويج موليته. وبالله التوفيق.