Loader
منذ سنتين

في مكة احتجت ظرف وليس معي نقود، ودخلت أحد المحلات وأخذت الظرف دون علم البائع، وقلت في نفسي: سأرجع هذا الظرف؛ ثم ذهبت إلى منطقتي، وذهبت مرة أخرى إلى مكة ولم أجد المحل التجاري، ماذا يجب عليّ؟


الفتوى رقم (9255) من مرسلة لم تذكر اسمها، تقول: كنت في مكة وكنت بحاجة إلى ظرف وليس معي نقود، ودخلت أحد المحلات التجارية وأخذت هذا الظرف دون علم البائع، وقلت في نفسي: إني سأرجع -بإذن الله- هذا الظرف؛ ولكني ذهبت إلى المنطقة التي أسكن فيها ولم أرجع، وذهبت مرة أخرى إلى مكة ولم أجد هذا المحل التجاري، هل يجب عليّ -الآن- أن أتصدق به لصاحب هذا الظرف وأنا مستعدة أن أشتري عدة ظروف وأتصدق بها كفارة لما فعلت؟

 الجواب:

        أولاً: لا يجوز أخذ مال الغير إلا بإذنه، وهذه الصورة المسؤول عنها هي أخذ مالٍ بغير إذن مالكه، وبناءً على أنها أخذته، وأنها لا تتمكن من إيصال قيمته إلى صاحب المحل، فإنها تتصدق بقيمته أو بأكثر من قيمته؛ لأن الزيادة راجعةٌ إلى اختيارها إن شاءت زادت وإن شاءت اقتصرت على قيمة الظرف. وبالله التوفيق.