Loader
منذ 3 سنوات

حكم إهداء العمرة للجد أو العم أو الخال المتوفين؟


الفتوى رقم (7004) من المرسل السابق، يقول: هل يصح إهداء العمرة للجد أو العم أو الخال أو الصديق المتوفين؟

الجواب:

        إذا كان جدك لم يعتمر أو أبوك لم يعتمر أو صديقك لم يعتمر فلا مانع من أن تعتمر عنهم. وبالله التوفيق.