Loader
منذ 3 سنوات

ما الشجاع الأقرع؟ وهل إذا ترك الإنسان نقوداً أو مسكناً يعد هذا من الكنز؟


  • فتاوى
  • 2021-09-21
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1660) من المرسلة س.س.ع، تقول: لدي قضيةٌ تحيرني ذلك أنني سمعت حديثاً يقول: « إن الإنسان إذا ترك كنزاً في الدنيا بعد موته يتبعه شجاع أقرع، ويقول له: من أنت؟ فيقول له: أنا كنزك الذي خلفته »[1]، فما هو الشجاع الأقرع؟ وماذا يفعل الإنسان؟ وهل معنى هذا أنه إذا ترك الإنسان ذهباً أو نقوداً لأولاده؟ أو اشترى مسكناً هو وأولاده، هل هذا يعدُّ من الكنز؟ وهل يجب على الإنسان أن يتخلص ويتصدق بكلّ ما عنده من مالٍ أو ذهبٍ قبل موته؟ أم يزكي عنه -فقط- وهذا يكفي؟ أريد أن أعرف الأحكام في تلك الأمور، وكم يجب في ألف ريال من زكاة، جزاكم الله خيراً.

الجواب:

 يقول الله جلّ وعلا في سورة التوبة:"وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35)"[2].

        فهذه الآية فيها بيان العذاب الذي ينتظر الشخص الذي لا يؤدي زكاة ماله.

         والمقصود بالمال -هنا-: المال الذي تجب فيه الزكاة، فإذا كان الشخص غنياً وأخرج زكاة في حياته، ثم مات وخلّف هذا المال، وكان قد أوصى بجزء منه لنفسه؛ كوصيته بالثُلث، أو الرُبع، أو الخُمس، أو ما إلى ذلك، وما بقي بعد ذلك يكون لورثته؛ فهذا ليس من الكنز الذي يعذب به الواحد؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- شرع للإنسان أن يتملك، وأوجب في ماله حقاً، فإذا دفع الحق الواجب عليه إلى مستحقه فما بقي من ماله يكون حلالاً؛ يعني: ليس فيه شيء عليه، ولا يترتّب عليه إثم إلا من جانبٍ آخر إذا استعمله في وجوه ٍ محرمة.

وأما بالنسبة لما يجب في الألف، فزكاة الذهب وعروض التجارة وزكاة الفضة، وكذلك بالنسبة للأوراق النقدية، فالزكاة فيها هي ربع العشر؛ يعني: ألف ريال سعودي تجب فيها خمسة وعشرون ريالاً؛ لأن عشر الألف مائة، وربع المائة خمسة وعشرون. وبالله التوفيق.



[1] ينظر: صحيح البخاري، كتاب الحيل، باب في الزكاة وألّا يفرق بين مجتمع(9/23)، رقم (6957)، وصحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة(2/684)، رقم (988).

[2] من الآيتان (34، 35) من سورة التوبة.