كفارة الحلف والحلف كاذبًا
- الأيمان والنذور
- 2021-07-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6754) من المرسلة السابقة تقول: كلما غضبت أقسم بالله العظيم أني سوف أفعل كذا وكذا، ولكني لا أنفذ شيئاً مما قلت، فهل يجب عليّ كفارة قسم صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين عن كل قسم؟ وأنا لا أحصي عدد الحلفان الذي حلفته فما العمل أحسن الله إليكم؟
الجواب:
يقول الله -جل وعلا-: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ"[1]، والشخص عندما يحلف تارةً يحلف كاذباً، وهذه اليمين ليس لها كفارة؛ وإنما يأثم صاحبها، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. ومن الأيمان ما يحلفه الإنسان من غير عقد القلب، وهذا يسمى يمين اللغو وهو الذي يجري على اللسان كثيراً؛ مثل: لا والله، وبلى والله. ففي هذه الحال عندما يحصل اليمين على هذه الصفة فإنه لا كفارة على الشخص؛ لقوله تعالى:"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ"[2]. ومن الأيمان ما يحلفه الشخص عاقداً قلبه عليه يريد أن يفعل شيئاً أو يريد أن يترك شيئاً؛ في هذه الحالة يقول الرسول ﷺ: « إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير منه وكفّرت عن يميني »، فإذا حلف الإنسان على أمرٍ وهذا الأمر يجوز له فعله أو يجوز له تركه، ثم بعد ذلك رأى أن المصلحة في الحنث فإنه لا مانع منه؛ ولكن عليه كفارة يمين، وهذه الكفارة هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم؛ فإن لم يجد فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لقوله -تعالى-: "وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ"[3]. ومما يحسن التنبيه عليه -أيضاً- أن الشخص قد يحلف أيماناً كثيرةً على أمرٍ واحد؛ فإذا كان الحلف على هذه الصفة فإنه يكفي فيه كفارة واحدة. وبالله التوفيق.