منذ 3 سنوات
وراتبه ألف ريال يكفيه وأولاده ولا يبقى منه شيء في نهاية العام، هل عليه في هذا الراتب زكاة
- الزكاة
- 2021-07-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5630) من المرسل السابق، يقول: لي من زوجتي الثانية خمس بنات وولد، وجميع البنات في المدارس. وأنا أتقاضى راتباً شهريا ألف ريال يكفيني أنا وأولادي ولا يبقى منه شيء في نهاية العام، هل عليّ في هذا الراتب زكاة، علماً بأنه لا يوجد لي راتب آخر سواه؟
الجواب:
الزكاة تجب في المال الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وإذا كان هذا المال مستثمراً وجبت الزكاة في رأس المال وفي الأرباح، والربح تابع لرأس المال إذا تم رأس المال نصاباً وحال عليه الحول. وبناءً على ذلك فما ذكرته لا تجب فيه الزكاة لعدم تمام الحول عليه وهو في يدك من وقت انعقاد سببه لك. وبالله التوفيق.