Loader
منذ سنتين

حكم حج أحد الزوجين من مال الآخر


الفتوى رقم (2523) من المرسلة السابقة، تقول: هل يجوز لأحد الزوجين أن يحج من مال الآخر، أو لا بدّ أن يكون حجه من ماله الخاص؟ وإذا حج الرجل من مال زوجته هل يصح حجه؟

الجواب:

 إذا تبرعت له زوجته بنفقة الحج، أو تبرع الزوج لزوجته بنفقة الحج؛ فليس في ذلك شيء؛ لكن لا شك أن الأفضل أن تكون النفقة من مال الشخص الذي يحج، فإذا حجت المرأة تنفق من مالها، وإذا حج الرجل ينفق من ماله. لا شك أن هذا هو الأفضل؛ لكن إذا أنفقت على زوجها، أو أنفق عليها زوجها، فالأمر في ذلك واسعٌ؛ ولكن ينبغي أن يكون بغير طلب؛ يعني: قد يقول قائلٌ: إنه يجب على المرأة الحج؛ لأن زوجها غني، أو يجب على الزوج الحج؛ لأن زوجته غنية، وهذا ليس بصحيح؛ بل الاستطاعة تكون بالشخص، لكن لو عرضت عليه زوجته وامتنع، لا يكون مستطيعاً بمجرد عرضها؛ لأن قبوله لفضل الله أحسن من قبوله لفضل المخلوقين. وبالله التوفيق.