منذ سنتين
حكم السلام بالكلام على امرأة غير محرم
- سدالذرائع
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2901) من المرسل إ. آ من السودان، يقول: إذا كانت هناك امرأة ليست محرماً لي، فسلّمت عليها بدون مصافحة، فهل هذا جائز، وإذا سلّمت عليّ ورددت عليها السلام، فهل عليّ إثمٌ في ذلك، علماً بأنها متحجبة؟
الجواب:
إن الشريعة جاءت بسد الذرائع، ولا حاجة إلى أن الشخص يسلّم على امرأة أجنبية، وهي تسلّم عليه، ولو كان ذلك في الكلام. اللهم إلا في صورٍ نادرة؛ كالمرأة إذا كانت كبيرة، أو المرأة تريد أن تسأل عالماً، فهذا ليس فيه محذور؛ لكن السلام الذي قد يجر إلى أمرٍ مكروهٍ في نهاية الأمر، فهذا يكون داخلاً تحت قاعدة سد الرائع، فلا ينبغي للمرأة أن تسلّم على أجنبي، ولا ينبغي للأجنبي أن يسلّم على امرأةٍ لا تحل له، ولو كان ذلك بالكلام؛ إلا في الصور النادرة التي لا يترتب عليها محذورٌ شرعي مطلقاً. وبالله التوفيق.