Loader
منذ سنتين

حكم من دفع مبلغاً لرجل حتى يكمل إجراءات الفيزا وذلك لأن عمره أقل من المسموح به نظاماً


الفتوى رقم (10223) من مرسل مقيم في المملكة، يقول: خالي أرسل لي تأشيرة فيزا لدخول السعودية للعمل، وكان من شروط العمل أن يكون عمره واحداً وعشرين عاماً وما فوق، وذلك قبل عامين، وكان عمري حينها من تسعة عشر إلى عشرين، فدفعت مبلغاً من المال لرجل وتمت التأشيرة وسددت الدَّين الذي عليّ له، فهل راتبي فيه شيء مع هذا العمل؟

الجواب:

        إذا كان الشيء الذي دفعته رشوة فهذا أمر لا يجوز فهذا أمرٌ لا يجوز، وعليك أن تستغفر الله -جلّ  وعلا- أما بالنظر إلى علاقته بالوظيفة فإنك تستمر؛ ولكن تستغفر الله وتتوب إليه ولا تعود لمثل هذا. وبالله التوفيق.