ما حكم إمامة المرأة في الصلاة؛ سواءٌ كانت الجماعة رجالاً أم نساء؟
- خطاب الرجال، هل تدخل فيه النساء
- 2022-04-30
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10301) من المرسل السابق، يقول: ما حكم إمامة المرأة في الصلاة؛ سواءٌ كانت الجماعة رجالاً أم نساء؟
الجواب:
إذا نظرنا إلى إضافة الأحكام إلى المكلفين وجدنا أن الله -سبحانه وتعالى- أضاف أحكاماً خاصةً بالنساء لا يشترك الرجال معهن، وأن الله أضاف أحكاماً للرجال لا تشترك النساء معهم في هذه الأحكام، وأطلق أحكاماً وهذه الأحكام المطلقة الأصل فيها استواء الرجال والنساء، وإذا تتبعنا هذه الشريعة من جهة القرآن ومن جهة السنة وجدنا أن الأدلة تدل على المرأة يجوز أن تكون إمامة للنساء، وتكون في وسط الصف الأول من صفوف النساء، فلا تكون في المحراب.
ولم يرد دليلٌ صحيحٌ يعتمد عليه في إمامتها للرجال على أساس إقامة صلاة الجماعة في المساجد في وقت الرسول ﷺ؛ سواءٌ كانت هذه المساجد في المدينة، أو كانت في البلدان الإسلامية. لم يعهد أن امرأةً تقدمت لإمامة الرجال سواءٌ كان ذلك في صلاة جمعةٍ أو جماعة؛ ولكن عندما ينشأ أناسٌ يجهلون الإسلام من جهة واقعه، ويجهلون الإسلام من جهة قواعده، ويجهلون الإسلام من جهة مقاصده، يجهلون جميع هذه الأمور، وقد يكون عندهم هوى: يكون عندهم جهلٌ من جهة، ويكون عندهم هوى من جهةٍ أخرى، ولا يكون عندهم ورع يتقون الله ويخشونه؛ فإذا اجتمعت هذه الأمور يلتبس الباطل بالحق، وبعد ذلك يتبنى الشخص أمراً غير مشروعٍ ويجعله مشروعاً. وعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وليعلم أنه مسؤول كما قال -جل وعلا-: {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (14)}[1]، {اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا}[2]. وقال -جل وعلا-: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ}[3] إلى أن قال: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}[4] وقال الله لنبيه: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}[5]. وبالله التوفيق.