Loader
منذ سنتين

إذا حفظ شخص ماله عند آخر وهذا المال في زيادة وتغير، فكيف تحسب زكاته؟


الفتوى رقم (4796) من المرسلة السابقة، تقول: أعطتني والدتي مالاً لها لأحتفظ به عندي، وأصبحت كلما صار معها مبلغ من المال أعطتنيه لأحفظه لها، المال يزيد ولا يستقر على حال، ومضى عليه زمناً فكيف أحفظ زكاته وهو في زيادة؟ ثم هل يجوز لي أن أخرج زكاته بغير علم والدتي أم يجب علي إخبارها، وهل يجوز أن أشتري بزكاة المال كتب علم؟ أم أصرفه على المساكين والفقراء؟

الجواب:

        أولاً: أن وجوب الزكاة في هذا المال مع اختلاف مقاديره ومع اختلاف الوقت الذي تدفع فيه أمك لك هذا المال، كل مقدارٍ منه يبدأ حولٌ وجوب الزكاة فيه من بدء تملك أمك لهذا المال ويكون بالغاً نصاباً ففي إمكانك التفاهم مع أمك وجدولة هذه المبالغ وتحديد كل مبلغٍ منها من جهة المقدار ومن جهة تحديد وقت تملك أمك له، والنظر هل كمل حوله أم لا وهل يبلغ نصاباً أو لا، وبعد ذلك تطبق ما يقتضيه الحكم الشرعي من جهة إخراج ما تم حوله وبلغ نصاباً.

        ثانياً: كونك تخرج الزكاة عن أمك بغير علمها، فالزكاة ركنٌ من أركان الإسلام وعبادة من العبادات والأصل في العبادات هو التعبد، والزكاة عبادة ماليةٌ تدخلها النيابة، ولكن تكون هذه النيابة من جهة أمك لك بمعنى أنها تفوض إليك إخراج زكاة هذا المال سواءٌ كان التفويض لسنة أو كان التفويض مستمراً باستمرار وجود هذه النقود عندك فلا يجوز لك أن تخرج الزكاة بغير علمها وإن أخرجتها فهي صدقةٌ تكون من مالك أنت وتعيد مقدار هذا المبلغ إلى مال أمك وتستأذنها بعد ذلك في إخراج الزكاة.

        ثالثاً: من جهة مصرف الزكاة، الله جل وعلا بين مصارف الزكاة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1].

فالشخص عندما يريد أن يخرج الزكاة يتقيد بصرفها في مصارفها الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية، وما ذكره السائل ليس من مصارف الزكاة. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (60) من سورة التوبة.