Loader
منذ سنتين

حكم النيابة في الرمي والحج


الفتوى رقم (8969) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم النيابة في الرمي وفي الحج، نرجو التفصيل في الموضوع أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        أما بالنظر للنيابة في رمي الجمار، فإذا كان الشخص عاجزاً بحيث أنه لو ذهب مع الناس فإنه لا يستطيع؛ يشق عليه، فإنه ينيب عنه من يرمي، لكن فيه أمران لابد من التنبيه عليهما في هذا المقام:

        أما الأمر الأول: فإن النائب لابد أن يكون متلبساً بالحج، ولهذا لا يجوز تكليف شخص بالرمي لم يحج.

        الأمر الثاني: أن الشخص إذا كان نائباً عن غيره في الرمي، فإنه يرمي عن نفسه الجمار الثلاث الصغرى أولاً ثم الوسطى ثم الكبرى، هذا عن نفسه، بعد ذلك يرجع إلى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويرمي كل واحدةٍ عن الشخص الذي أنابه في ذلك.

          وأما بالنظر للنيابة في الحج فإن النيابة في الحج إذا كانت فرضاً، فإنه لا يجوز للإنسان أن ينيب غيره في الحج إلا إذا كان غير مستطيع يعني ما يستطيع، لو حج فإنه يشق عليه مشقة عظيمة خارجة عن المعتاد؛ كالإنسان الذي به شلل به، أو الإنسان الذي به مرضٌ لا يرجى برؤه، أو كان مقعد؛ يعني: مصاب بشلل، المهم أن الحج يشق عليه مشقةً خارجةً عن المعتاد، ففي هذه الحال لا مانع من أن ينيب غيره هذا في الفرض، ولا فرق في ذلك بين أن يكون النائب رجلاً أو يكون امرأة، ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون النائب من بلد المنيب، أو يكون مثلاً من مكة يختار أحد من مكة وينيبه عنه في الحج، وبالله التوفيق.