Loader
منذ سنتين

حكم الحاج إذا أدى جميع مناسك الحج ؛ ولكنه لم يذبح


الفتوى رقم (3379) من المرسل ع، م،ع، من مصر، يقول: منّ الله عليّ بأداء فريضة الحج والحمد لله، ولكنني لم أذبح لعدم مقدرتي، فماالحكم، علماً بأنني قمت بأداء المناسك على أكمل وجه؟

الجواب:

 إذا كان هذا السائل مفرداً حجه؛ أي: إنه محرمٌ بالحج المفرد؛ يعني: لم يأتِ بعمرةٍ في أشهر الحج، وبعدما فرغ منها حج من عامه ولم يكن قارناً؛ أي: إنه لم يجمع بين عمرته وحجه في إحرامٍ واحد، فهذا ليس عليه دم، هذا يُقال عنه: إنه مفرد. وهكذا من أتى بالحج، ثم أتى بالعمرة بعده، فهذا -أيضاً- يكون مفرداً.

أما من أتى بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه، أو قرن بين العمرة والحج، فهذا هو الذي يجب عليه الهدي.

        والقاعدة العامة في هذا: أنه يجب عليه الهدي، فإذا كان لا يستطيع فإنه يصوم ثلاثة أيامٍ في الحج، وسبعةٍ إذا رجع إلى أهله.

وحيث ذكر السائل أنه لا يستطيع في ذلك الوقت، فواجبٌ عليه الصيام؛ ولكنه لم يفعل ما وجب عليه، وعلى هذا الأساس فإنه يذبح هدياً في مكة، ويوزّع لحمه هناك. وإذا أراد أن يأكل منه شيئاً فلا مانع منه؛ لأن الرسول-صلوات الله وسلامه عليه- كان قارناً وأكل من هديه[1]. فإذا أكل منه، أو أهدى بعض أصدقائه في مكة، أو حمله لهم فلا مانع منه؛ لكنه يوزّع ثلثه على فقراء الحرم، ولو وزّعه كله فليس في ذلك شيءٌ. وبالله التوفيق.



[1] ينظر: مسند أحمد(5/65)، رقم(2879).