Loader
منذ 3 سنوات

المدة التي يسمح فيها لاغتراب الرجل عن زوجته سواء لطلب العلم أو الرزق


الفتوى رقم (5789) من المرسلين السابقين، يقولون: يغترب الإنسان في كثير من الأحوال من أجل طلب العلم أو من أجل طلب المعيشة، ويغيب عن أهله فترة معينة، فهل هناك فترة محددة للإنسان لا يجوز أن يتجاوزها في غيابه عن زوجته؟

الجواب:

        ظروف المعيشة عند الناس تختلف، والشخص لا يغترب عن بلاده عبثاً إنما يغترب من أجل تحقيق مصلحة؛ وبخاصةٍ الأشخاص الذين يتغربون من أجل طلب الرزق للإنفاق على أنفسهم وعلى من تحت أيديهم من أبٍ ومن أمٍ ومن زوجةٍ ومن أولاد. وبإمكان هذا الشخص أن يتفق مع زوجته على المدة التي يغيب فيها عنها، وإذا حصل الاتفاق بينهما فليس في ذلك بأسٌ. وبالله التوفيق.