حكم احتلام الصائم وهو نائم في نهار رمضان
- الصيام
- 2021-08-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (858) من المرسل ع –س- ش-، من شقراء، يقول: إذا نام الشخص في نهار رمضان بعد أن أدى صلاة الفجر والظهر مع الجماعة في المسجد، وفي أثناء نومه احتلم، فهل يلزمه قضاء هذا اليوم،؟
الجواب:
ليس عليه قضاء هذا اليوم؛ لأن الاحتلام خارج عن إرادته، وقد جاءت أدلةٌ كثيرة على أن المشقة تجلب التيسير، ومن ذلك قوله تعالى:"مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"[1]، ومن رحمة الله جل وعلا: أنه وسع لعباده في هذا المجال، ثم إنه قد جاء دليلٌ خاصٌ يدل على أن من احتلم في نهار رمضان، فإنه لا قضاء عليه، جاء هذا الحديث في سنن أبي داود وفي سنن الدار قطني وفي غيرهما, وورد من طرق متعددة[2].
ومن جهة ثالثة: جاء أيضاً ما يدل على أن « من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه »، ولم يأمره النبي صلوات الله وسلامه عليه بالقضاء، والنسيان والاحتلام بمعنىً واحد من جهة أن الإنسان ليس له اختيارٌ فيهما.
فالحاصل: أن صومه صحيحٌ، بناءً على القاعدة العامة في الشريعة: أن المشقة تجلب التيسير، وأنه ورد دليلٌ خاصٌ في هذا الموضوع، وأنه جاء دليلٌ في صحة صيام من أكل أو شرب ناسياً، والمحتلم بمعنى الناسي من جهة أن ما حصل منه خارجٌ عن إرادته. وبالله التوفيق.
[2] ينظر: سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان (2/210)، رقم(2376) بلفظ: « لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم »، وسنن الدارقطني، باب القبلة للصائم (3/152)، رقم(2269) بلفظ: « ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والاحتلام ».