Loader
منذ سنتين

ما حكم إنابة الزوج لزوجته أن تؤدي عنه العمرة وهو في كامل قواه العقلية والجسمية؟


الفتوى رقم (8924) من المرسلة السابقة، تقول: جاءت واحدة إلى مكة من بلدها لأداء العمرة، وطلب منها زوجها أن تؤدي له العمرة وهو قادر بدنياً وصحياً، هل تطيعه هذه الزوجة في أداء عمرة له، وإذا أدتها فهل يكون لهذا الزوج ثواب العمرة، وإذا كان لا يجوز للزوجة أن تؤدي العمرة عن زوجها وهو قادر، فهل تأثم أم تكون طاعة للزوج؟

 الجواب:

        لا يجوز للشخص أن ينيب غيره عنه في حج فرضٍ أو عمرة واجبة إذا كان قادراً، إذا كان قادراً فلا يجوز له أن يوكل أحداً يؤدي عنه العمرة أو يؤدي عنه الحج.

        وبناءً على ذلك فإذا كان زوجك قد كلفك بأداء عمرة الفرض عنه فإنه لا يجوز له التوكيل، ولا يجوز لك الطاعة، والعمرة تقع لك ولا تقع عنه، وبالله التوفيق.