Loader
منذ سنتين

إذا أزال المحرم شعراً قليلاً من جسده ناسياً


الفتوى رقم (10953) من المرسلة السابقة، تقول: من أزال شعراً قليلاً من جسده ناسياً، فهل عليه الفدية حتى لو كانت شعرات معدودة جداً؟

 الجواب:

        الشخص إذا أخذ شيئاً من شعره، وهو محرم بحج عليه فعليه الفدية؛ لأنه لا يعذر في هذا، ما كان من باب الإتلاف فإنه لا يعذر؛ لأن من قواعد النسيان أنه ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومن القواعد في المحظورات في الحج أن ما كان من باب الإتلاف أنه لا يعذر فيه الإنسان؛ سواء كان ناسياً أو مخطئاً. وبالله التوفيق.

        المذيع: لو تشرح يا شيخ قاعدة: تنزيل المعدوم منزلة الموجود، وتنزيل الموجود منزلة المعدوم؟

        الشيخ: أنا ذكرت قبل قليل أنه إذا كان من باب الإتلاف فإنه مستثنى منها، فهذه القاعدة حينما نقول: النسيان والجهل ينزلان الموجود منزلة المعدوم، المقصود من هذا:

        أن الشيء الذي نهي عن إيجاده، يوجده الشخص:

        إذا كان من باب الإتلاف لا يعذر.

        أما إذا كان من غير باب الإتلاف فإنه يكون معذوراً بالنسيان وبالجهل، فإنسان -مثلاً- صلّى خمس ركعات ناسياً، الخامسة هذه هو منهي عن إيجادها، فكانت معدومة؛ يعني: ما شرعت أصلاً، فهذا الشيء المعدوم حينما يوجد، فوجوده بمنزلة العدم، فنقول: بأنه معذور، فيسجد للسهو وليس عليه شيء.

        لكن تنزيل المعدوم منزلة الموجود؛ يعني: الذي طُلب إيجاده ولكنه لم يوجده، فمن صلّى الظهر ثلاثاً ناسياً وسلّم وخرج من المسجد، لا نقول: إنه يعذر بالنسيان؛ لأن الركعة الرابعة مطلوب إيجادها وهو أعدمها؛ يعني: أصبحت معدومة، وبما أنها معدومة فإنه لا بدّ إن طال الفصل أن يعيد الصلاة، وإن كان الفصل قريباً كما حصل مع الرسول ﷺ حينما صلّى ثلاثاً وقال له ذو اليدين: « يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ » قال: « لم أنس ولم تقصر، فالتفت إلى الصحابة: أصدق ذو اليدين ». وبالله التوفيق.