منذ سنتين
حكم صيام المرأة، وزوجها حاضر من غير إذنه، وهي تعلم أنه لايريدها
- فتاوى
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2876) من المرسلة السابقة: إذا صامت المرأة وزوجها حاضر من غير إذنه، مع العلم أنها تعلم أنه لا يرغب فيها، فهل عليها إثم؟
الجواب:
إذا كان الصيام فرضاً فإنها تصوم ولا حاجة إلى إذنه؛ لأن حق الله مقدّمٌ على حقه. وإذا كان نفلاً فإنها تستأذنه. وبالله التوفيق.