Loader
منذ سنتين

حكم دخول الحمام بأشرطة القران أو أوراق مكتوب فيها شيء من القرآن أو الحديث


الفتوى رقم (982) من المرسل السابق، يقول: إذا كان الإنسان يحمل معه شريط قرآن، أو ورقةً مكتوب فيها قرآن، أو حديث شريف، ودخل بها الحمام، وهي معه، فهل عليه إثمٌ أم لا؟

الجواب:

الشخص إذا أراد أن يدخل الحمام، فلا يجوز له أن يدخل الحمام، ومعه شيءٌ فيه ذكر الله، إلا لضرورة، فقد كان رسول الله ﷺ: « إذا أراد أن يدخل الحمام نزع خاتمه »[1]، وكان مكتوب على الخاتم: محمد رسول الله »، لكن إذا حصلت ضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، والسائل لم يذكر في سؤاله ضرورة، ولكن هذا الجواب يُعلم منه الحكم في حال الضرورة، وفي حال عدم الضرورة، أما الشيء الذي ليس فيه ذكرٌ الله جل وعلا، فلا شيء فيه، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء (1/5)، رقم(19)، والترمذي في سننه، أبواب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين(4/229)، رقم(1746)، والنسائي في سننه، كتاب الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء(8/178)، رقم(5213)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب ذكر الله U  في الخلاء(1/110)، رقم(303).