تفريق الوالدين في التعامل بين الذكور والإناث
- تربية الأبناء والتعامل معهم
- 2021-07-26
- أضف للمفضلة
الفتوى قم (6528) من المرسلة السابقة تقول: والدي ووالدتي لا يعدلون بين أبنائهم فيؤثرون الذكور على الإناث ويرددون قول العامة: الولد لأهله والبيت للغريب رغم قيام البنات بكل أعمال المنزل، وربما غضبنا من هذا التصرف فنقول أحياناً: اللهم أعطنا الموت وأقم الساعة فما حكم فعلنا؟
الجواب:
أولاً: إن هذا الدعاء لا يجوز، ثانياً: إن الواجب العدل بين الأولاد؛ لعموم قوله ﷺ: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم »، وهذا فيما يكون فيه تفضيلٌ لبعضهم على بعض، أما ما كان واجباً لكلّ واحدٍ منهم فإنه يعطى الواجب الذي له.
فعلى سبيل المثال: لا يساوى بين الولد الذي عمره عشرون سنة وبين الولد الذي عمره سنة من ناحية الكسوة؛ وكذلك من ناحية النفقة، فيُنفق على من عمره عشرون سنة بقدر حاجته، ويُنفق على الذي عمره سنة على قدر حاجته، وهكذا بالنظر للبنات بنت عمرها خمس عشرة سنة، وبنت عمرها سنتان، فالتي عمرها خمس عشرة سنة يُقام بالحقوق الواجبة لها والتي عمرها سنتان يقام بالحقوق الواجبة لها، ولا يقُال: إن البنت التي بلغت خمس عشرة سنة لا بدّ من أن يسوى بينها وبين التي عمرها سنتان؛ بمعنى: إنه يؤخذ من مال الأب ويدخر لهذه البنت التي عمرها سنتان؛ يعني: يؤخذ الزائد الفرق بين ما يقام به لمن عمرها خمس عشرة سنة وما يقام به لمن عمرها سنتان.
فالمقصود أن الحقوق الواجبة هذه كلّ واحد من الأولاد يقام بحقوقه الواجبة؛ أما ما كان من باب التفضيل فهذا لا يجوز؛ لعموم قوله ﷺ: « اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ».
ومما يحسن التنبيه عليه بهذه المناسبة أن بعض الرجال يتزوج بزوجة في أول حياته ويمضي معها ما شاء الله من الوقت وتأتي له بأولاد، ثم بعد ذلك يتزوج زوجةً أخرى وتنجب له أولاداً، ويميل إلى هذه الزوجة وإلى أولادها، ويفضل أولاد الزوجة الثانية على أولاد الزوجة الأولى؛ كما إذا أعطاهم أراضي، أو جعل لهم أرصدة في البنوك، أو غير ذلك من وجوه التفضيل؛ فهذا أمرٌ لا يجوز. وبالله التوفيق.