Loader
منذ سنتين

حج وعليه دين استسمح من صاحبه، وتكلفة الحج استدانها، فهل حجه صحيح؟


الفتوى رقم (9484) من المرسل السابق، يقول: من أدى فريضة الحج مع العلم أن عليه مبلغ دين، ولكنه استسمح صاحب هذا الدَّين، وتكلفة الفريضة -أيضاً- استدانها، فهل الحج بهذه الحالة صحيح؟

الجواب:

        إذا توفرت أركان الحج وشروطه وانتفت موانعه فإنه صحيح، وما ذكره السائل ليس من موانع الحج. وبالله التوفيق.