هل يجوز دفع الزكاة للخال وزوجة الجد؟ وما صفة الفقير الذي تجب له الزكاة؟
- الزكاة
- 2022-02-03
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10565) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: هل يجوز دفع الزكاة للخال وزوجة الجد؟ وما صفة الفقير الذي تجب له الزكاة؟
الجواب:
الله -تعالى- قال: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}[1].
لكن الشخص لا يدفعها لا لأصوله ولا لفروعه؛ لأن نفقة أصوله وفروعه واجبةٌ عليه. وإذا دفع الزكاة إليهم فإنها تقي ماله فكأنه دفع الزكاة إلى نفسه؛ بمعنى: إنه اكتفى بالزكاة عن الإنفاق عليهم النفقة الواجبة فلا يجوز له أن يصرفها لهم.
أما بالنظر إلى غير الفروع والأصول فإنه لا مانع من الدفع لهم إذا كان الشخص لا يملك شيئاً، أو كان ما يملكه مما يستطيع إنفاقه إذا كان لا يكفيه طول سنته.
والفروع هم الأبناء والبنات وهكذا، وبالنسبة للأصول: الأب والأم والجد والجدة وما إلى ذلك. وبالله التوفيق.