Loader
منذ سنتين

حكم خروج المرأة دون لبس شراب يغطي القدمين


  • فتاوى
  • 2021-12-08
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (3008) من المرسلة السابقة، تقول: ما الحكم إذا خرجت بدون لبس الشُّرّاب الذي يغطي القدم، والساق؟ وهل عليّ شيء إذا لبست شُّرّاباً خفيفاً لا يظهر لون قدمي؟

الجواب:

 إن المرأة إذا أرادت أن تخرج فإنها تستتر، ومن ذلك قدماها وواجبٌ عليها سترهما بما يمنع رؤيتهما. وبالله التوفيق.