منذ سنتين
حكم خروج المرأة دون لبس شراب يغطي القدمين
- فتاوى
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3008) من المرسلة السابقة، تقول: ما الحكم إذا خرجت بدون لبس الشُّرّاب الذي يغطي القدم، والساق؟ وهل عليّ شيء إذا لبست شُّرّاباً خفيفاً لا يظهر لون قدمي؟
الجواب:
إن المرأة إذا أرادت أن تخرج فإنها تستتر، ومن ذلك قدماها وواجبٌ عليها سترهما بما يمنع رؤيتهما. وبالله التوفيق.