Loader
منذ 3 سنوات

رجل قسم إرثه بين أولاده، وأدخل البنات معهم، وقال إذا طلبوكم الإرث أعطوهم


الفتوى رقم (5899) من المرسل ع. م، من خميس مشيط، يقول: توفي والدي قبل سنتين وقسم التركة المكونة من مزارع إلى ثلاثة أقسام على الذكور وعددهم ثلاثة. وقال عن البنات: قسمهم معكم يا أولادي، ووقت طلبهم تعطونهم ما يريدون، مع العلم أنهن متزوجات ولا يقبلن أخذ قسمهن الآن من المزارع حسب المتعارف عليه في هذه المنطقة خاصة، ولو طلبت الواحدة قسمها فسوف نعطيها دون تردد، مع العلم أننا نزورهم ولا نقطعهم ونقوم بواجباتهن وطلباتهن، فما رأيكم جزاكم الله خيراً؟

الجواب:

        هذا المال تركة توفي عنها صاحبها فآلت إلى ورثته من الموجودين بعد وفاته، ومن ذلك البنات المذكورات في السؤال فلهن حقهن من الميراث. والمتعين هو إظهار حقهن تعطى كلّ واحدة مالها من الحق يُعيّن لها يُثبت لها بصكٍ شرعي تأول إليها وإلى أولادها مستقبلاً؛ لأنه لو توفي واحد من الأولاد بقيت مشكلة بين أولاده وبين أولاد من معه من أخواته، فإفراز حقهن في حياة الجميع هذا هو المتعين جلباً للمصلحة الحاضرة ودرأً للمفسدة الحاضرة من جهة والمتوقع حصولها في المستقبل من جهةٍ أخرى. وبالله التوفيق.