هل يزكي الزوج الذهب عن زوجته، وهل تنقص قيمته بسبب الاستعمال الكثير
- قواعد في النيابة
- 2022-05-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2758) من المرسل م. ع. م، سوداني مقيم في الرياض يقول: قبل سنة ونصف اشتريت غوايش ذهب بمبلغ ألفين ومائتي ريال، وذهبت إلى بلدي لقضاء الإجازة، وأعطيتها لزوجتي للزينة، وطيلة هذه المدة كانت زوجتي تلبس تلك الغوايش والآن أريد أن أعرف زكاتها، وهل يمكن أن أزكّي بدلاً عن زوجتي؟ كما أعرّفكم بأن الذهب عندنا ينقص وزنه وقيمته؛ نظراً للغسيل الكثير وما شابه ذلك.
الجواب:
الزكاة واجبةٌ في الذهب، ويبدأ حوله من وقت شرائه، وبناءً على ذلك فيجب عليك أن تخرج الزكاة عن السنوات الماضية. وكلّ سنة تخرج زكاته عن طريق تقويمه عند المختصين من الصاغة، وهم يخبرونك بمقدار الزكاة الواجبة فيه. والأصل أن الزكاة واجبةٌ على من يملك الذهب، وزوجتك هي التي تملك الذهب، والزكاة عبادةٌ من العبادات المالية، ومن القواعد المقررة: أن العبادة المالية تدخلها النيابة، لكن إذا أذن من وجبت عليه لمن يريد أن يؤديها عنه؛ فإذا أذنت لك زوجتك بأن تُخرج الزكاة عنها بالنسبة للسنوات الماضية والسنوات المقبلة، فهذا جائزٌ ولا فرق في ذلك إذا أخرجتها من مالك، أو أخرجت من مالها إذا كان لها مالٌ عندك. وبالله التوفيق.