حكم الصلاة في المساجد التي فيها ضريح، و حكم صلاة الجنازة فيها
- الصلاة
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2562) من المرسل م. ط. ع، من مصر، يقول: ما رأي الدِّين في الصلاة في المساجد التي بها ضريح؟ وكيف تُصلّى صلاة الجنازة في تلك المساجد؟
الجواب:
أولاً: إن كلمة ما رأي الدِّين خطأٌ في السؤال؛ لأن بعض الأشخاص يقولون ما رأيُ الإسلام؟ أو ما رأي الدِّين؟ أو ما حكم الله؟ أو ما إلى ذلك، ولا ينبغي أن تورد الأسئلة على هذا الوجه؛ لكن بالإمكان أن يسأل ما حكم كذا؟ لأن المُجيب يُجيب على حسب ما يفهمه من أدلة التشريع. وقد يكون مُصيباً في جوابه، وقد يكون مخطئاً، كما قال الرسول ﷺ: « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجرٌ على إصابته. وإن أخطأ فله أجرٌ واحد، وخطؤه معفوٌ عنه »؛ يعني: له أجر اجتهاده وخطأه معفوٌ عنه، وجاء أصل ذلك في القرآن في قصة داود وسليمان، حيث قال -سبحانه وتعالى-: "فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا"[1]، فحكم داود؛ ولكن حكمه لم يصادف ما أراده الله -جلّ وعلا-، والله -سبحانه وتعالى- فهّم سليمان، وحكم بالحكم المرافق لمراد الله -جلّ وعلا-، ولكنه تعالى قال: وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا.
فالمقصود أنه ينبغي للإنسان إذا وجّه سؤالاً إلى عالمٍ أن يسأل هذا العالم عن الحكم الشرعي -فقط-، وهو سيجيبه باجتهاد؛ لكن قد يكون مصيباً، وقد يكون مخطئاً.
أما بالنسبة للصلاة في المساجد التي فيها قبور، فلا يجوز للإنسان أن يصلّي بها، ويجب عليه أن يلتمس مسجداً ليس فيه قبور، وإذا أمكن إزالة المسجد، أو إذا أمكن أن القبر ينبش ويوضع في المقبرة العامة، فهذا هو المتعين. وأما صلاة الجنائز فإنها تصلّى في المساجد التي ليس فيها قبور، ولا مانع من الصلاة عليها في المقبرة عند الدفن. وبالله التوفيق.
المذيع: كون الضريح في الخلف هل له تأثير؟
الشيخ: لا يجوز وجود قبر في المسجد: لا في مقدمته، ولا مؤخرته ولا وسطه، ولا عن اليمين، ولا عن الشمال؛ لأن الأدلة التي جاءت دالة عامة؛ لكنه إذا كان في القبلة يكون أشد؛ لأن الناس يستقبلونه.