Loader
منذ سنتين

حكم تأخير تنفيذ الوصية لعدة سنوات، وهل تخرج بقيمتها الحالية أو قيمتها عند وقت الوفاة؟


الفتوى رقم (1258) من المرسل أ.ع.ش.م، من سوريا، ومقيم بالمملكة، يقول: توفي والدي رحمه الله منذ ثلاث سنوات، وأوصاني وإخوتي بوصيةٍ مالية قبل وفاته، لازالت مكتوبة، ومحفوظةً حتى الآن، وانتظرنا حتى الآن، إلى أن قمنا باقتسام تركته، مما سبب في تأخير تنفيذ هذه الوصية، فهل علينا إثمٌ في ذلك؟ ومن المعلوم أن قيمة الليرة السورية ككل العملات، تتناقص باستمرار، فهل يجوز مضاعفة المال الموصى به بحيث يساوي الآن قيمة المال الذي أوصى به في ذلك الحين، وهل يعتبر المال المضاف من الوصية، أم يعتبر صدقة له؟

الجواب:

 أولاً: أنه إذا مات الميت، وجب الإسراع في تنفيذ وصيته الشرعية، وفي وفاء ديونه التي عليه، فإن المقدم في التركة هو وفاء الدين، ثم تنفيذ وصيته الشرعية، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي من المال على الورثة حسب الفريضة الشرعية.

 ثانياً: أن المال الذي ذكرت أنه أوصى به، هذا داخلٌ في عموم وصيته؛ لأن الشخص له أن يوصي بالثلث فأقل، يعني من ماله، فإذا ضُم هذا المال الذي ذكرته مع وصيته، وكان يساوي الثلث، فحينئذٍ تكون الوصية نافذة، ومنها هذا المبلغ. وإذا كان هذا المبلغ زائدًا عن الوصية بالثلث، فهذا راجعٌ إلى الورثة من جهة إمضائه، فإن أمضوه لوالدهم مضى، وإلا فما زاد عن الثلث، فإنه يقسم على الورثة، اللهم إلا إذا كان في الورثة من ليس من أهل التصرف الشرعي، كالمجنون، والصغير، فهؤلاء لا يحق لمن يتولى أمرهم أن يسمح في شيءٍ من حقهم.

وعلى هذا الأساس، فالعبرة بكلام من يصح تصرفه شرعاً من الورثة، وكل واحدٍ منهم له الحق أن يتكلم فيما يخصه فقط، ولا يتكلم فيما يخص غيره، لأن من القواعد المقررة في الشريعة:أن الشخص إذا كان أميناً على أمر من الأمور، كناظر الوقت، والوصي، وولي اليتيم، إلى غير ذلك من الولايات العامة، فإنه وليٌ على أنه ينفع من وُلي أمره، وليس ولياً على أن له أن يضر من وُلي أمره.

 ثالثاً: أن التأخير الذي حصل منكم، إذا كان هذا التأخير من أجل مصلحة المتوفى، فهذا لا شيء فيه.

وأما إذا كان تساهلاً منكم، فلا شك أن هذا تساهل نشأ عنه ضررٌ للمتوفى، فنرجو أن يعفو الله عنكم. وبالله التوفيق.