Loader
منذ سنتين

إذا كان الذهب ثلاثين غراماً، فهل تجب فيه الزكاة؟


  • الزكاة
  • 2022-02-11
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11137) من المرسل السابق، يقول: إذا كان الذهب ثلاثين غراماً، فهل تجب فيه الزكاة؟

الجواب:

        نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وبإمكان الشخص إذا كان عنده ذهب من أجل أن يعرف مقدار الزكاة أن يذهب إلى بعض الصاغة، ويطلب منه وزنه ويخبره صاحب الذهب بمقدار وزنه، ويطبقه على النصاب الشرعي. وبالله التوفيق.