Loader
منذ سنتين

حلفت ألا يدخل بيتي ما يسمّى بالإطباق الفضائية، وإذا دخلت سأخرج. أخذ ابني سلكاً من الجيران دون علمي ووضعه في الملحق البعيد هل يدخل في اليمين؟


الفتوى رقم (11115) من المرسلة السابقة، تقول: حلفت ألا يدخل بيتي ما يسمّى بالإطباق الفضائية، وأنها إذا دخلت في البيت أني سأخرج. بعد مدة أخذ ابني سلكاً من الجيران دون علمي ووضعه في الملحق البعيد، فهل هذا يشمل الحلف؟ وهل عليّ كفارة، مع العلم أني لم أعلم إلا متأخرة؟

 الجواب:

          إذا كانت لا تعلم ثم علمت وأقرت فإنها حنثت في يمينها، وعليها أن تكفّر كفارة اليمين، وعليها أن تراقب لما ينشر في هذه الوسيلة، فإذا كان يستقبل فيها أموراً محرمة فلا يجوز لها أن تقر ذلك في المستقبل؛ لأنها أم البيت وراعية: « والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها »، والوالد كذلك: « راع في بيته ومسؤول عن رعيته »؛ فلا يجوز لهم أن يقروه على الأمور المحرمة. وبالله التوفيق.