Loader
منذ 3 سنوات

حكم العقيقة عن الأولاد الميتين -إذا لم يعق عنهم عند ولادتهم- وعلى من تجب العقيقة


  • العقيقة
  • 2021-09-01
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1090) من المرسلة هـ، س من القصيم. تقول: كنت متزوجةً من رجلٍ، وأنجبت منه طفلين: ولداً وبنتاً، الولد بلغ من العمر أربعين يوماً، والبنت بلغت سنتين، ثم توفيا ولم يعُق عنهما، وأخيراً حصل الطلاق منه، وتزوجت برجلٍ آخر، وقد مضى الآن تسع سنواتٍ على هذا الزواج الآخر، فهل تصحّ العقيقة عنهما الآن، وعلى من تجب؟ على أبيهما، أم عليّ أنا؟

الجواب:

يُعقُ عن الذكر شاتان، كل واحدةٍ منهما تجزئ أضحية، وعن البنت شاةٌ واحدة، والذي يعقُ عنهما والدهما، وبالله التوفيق.