Loader
منذ 3 سنوات

حكم من فاتته صلاة الجمعة بدون عذر


  • الصلاة
  • 2021-12-17
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (4186) من مرسل من جدة، يقول: ما حكم من فاتته صلاة الجمعة دون عذر؟

 الجواب:

        لا يجوز للإنسان أن يتأخر لا عن صلاة الجمعة ولا عن غيرها من الصلوات الخمس، لا يجوز له أن يتأخر عنها من جهة فعلها جماعة، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها، والرسول ﷺ بّين مواقيت الصلاة، وذلك أن جبريل -عليه السلام- نزل فصلى بالرسول ﷺ يوماً، صلى الصلوات الخمس، صلى به كل صلاة من أول وقتها، ثم نزل في اليوم الثاني، فصلى به الصلوات لهذا اليوم في آخر وقتها، فقال له: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين.

        فوقت الظهر من زوال الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس ومن اصفرارها إلى الغروب، يكون وقت ضرورة. ولهذا الرسول ﷺ يقول: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ثم يدخل وقت المغرب ويمتد إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء، ويمتد الى نصف الليل هذا وقت الاختيار، ثم بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر هذا وقت ضرورة، وإذا طلع الفجر دخل وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ».

        وهذه الأوقات موجودة على سبيل الإجمال في قوله تعالى {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}[1].

        فتبين أن مواقيت الصلاة محددة من ناحية الابتداء، ومن ناحية الانتهاء، فالواجب على المسلم أن يحرص على أن يصلي الصلاة مع المسلمين جماعة، سواء كان في ذلك الجمعة أو غير الجمعة، ويحرص أيضاً إذا عرض له عارضا يعذره الله فيه، أن يصلي الصلاة في وقتها.وبالله التوفيق.

        المذيع: ما أشار إليه السائل بدون عذر أما من لامسه عذر فكيف يقضي صلاة الجمعة؟

        الشيخ: الشخص تارة يدرك صلاة الجمعة كاملة مع الامام، وتارة يدرك ركعة مع الإمام، فإذا أدرك ركعة مع الإمام، فإنه يأتي بالركعة الثانية، وإذا دخل مع الإمام بعد رفعه من الركوع من الركعة الثانية فإنه ينويها ظهراً، ولابد أن يكون وقت الظهر قد دخل، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بصلاة الظهر؛ لكن لا بد من شرطين:

        الشرط الأول: أن ينويها ظهراً. والشرط الثاني:أن يدخل وقتها.

        وإذا جاء والإمام قد سلم وانتهى من صلاته، فإنه يصليها ظهراً ؛ لكن بعد دخول وقتها. وبالله التوفيق.



[1] الآية (78) من سورة الإسراء.