Loader
منذ سنتين

حكم نفقة المرأة في الحج على زوجها


الفتوى رقم (4441) من المرسل السابق، يقول: هل فريضة الحج للزوجة من الأمور المكلف بها شرعًا؟

الجواب:

        العلاقة الزوجية تقوى وتضعف بسبب ما يحصل من التعاون بين الزوجين أو ضعف هذا التعاون، فإذا كانت المرأة تقدم لزوجها خدمات تقربه منها، وتكون هذه الخدمات مشروعة، وهو أيضًا إذا كان يقوم بخدماتها، فإن هذه الخدمات الذي يقدمها تقوي علاقتها به والرسول ﷺ يقول: « خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي » والحقوق التي على الزوج حقوق واجبة، أما بالنظر للحقوق التي ليست بواجبة عليه، فهذه الحقوق أمرها إليه إن أراد أن يساعد زوجته بها؛ كالسؤال الذي سأل عنه من جهة الحج أو العمرة، فهذا من باب الإحسان إليها، وبخاصة إذا كانت هي في حاجة إلى ذلك أي أنها لم تحج حجة الإسلام، ولم تعتمر عمرة الإسلام، وهو غني قادر على ذلك، وليس عنده مانع من الموانع يمنعه من السفر بها مثلًا، فهذا من الإحسان إليها، أما الوجوب فليس ذلك بواجب عليه، وبالله التوفيق.