Loader
منذ سنتين

حكم الاقتراض من البنك للاستثمار أو الزواج


الفتوى رقم (10393) من المرسل م. م.ع، يقول: أقترض من البنك من أجل الاستثمار، وسؤال آخر من مرسل آخر، يقول: اقترض من أجل الزواج فهل الاقتراض حلال أم حرام؟

 الجواب:

        كلمة قرض من البنك يطلقونها ولكنها تختلف من جهة الواقع العملي وبيان ذلك:

        أن الشخص قد يأتي على البنك، ويقترض منه مبلغاً دون فائدة، وهذا لا شيء فيه.

        والحالة الثانية: أن يأتي إلى البنك ويقترض منه مبلغاً، ويكون عليه ربح خمسة في المائة، سبعة في المائة، عشرة في المائة، أقل أو أكثر، وهذا لا شك أنه محرمٌ، فكل قرضٍ جرّ نفعاً فهو ربا.

        والحالة الثالثة: أن يأتي إلى البنك ويشتري منه سلعة إلى أجل، والبنك يملكها ملكاً تاماً مقبوضة عنده، فيشتريها الشخص ويقبضها ويبيعها بثمنٍ حال، ويسميه قرضاً من البنك؛ هذا في واقع الأمر ليس بقرض؛ وإنما هو داخل في عموم قوله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[1] فهذا مداينة؛ يعني: مسألة تورق، اشتراها بثمنٍ مؤجل من شخصٍ يملكها ملكاً تاماً مقبوضة عنده، وهذا قبضها ثم باعها على غيره وهم يسمون هذا قرضاً، هذا ليس فيه شيء.

        فيه صورة رابعة: وهي أن البنوك تبيع على الشخص سلعة، ويكتب العقد سلعة معينة: سيارة نوعها كذا وكذا؛ يعني: يبيعون على الإنسان بثمنٍ مؤجل لكن قبل أن يملكوا السيارة، ويسمون هذا قرضاً وهذا ليس بصحيح؛ لعموم قوله ﷺ: « لا تبع ما ليس عندك ».

        فعلى كل حال لا بدّ أن يتنبه الشخص لصفة القرض الذي يأخذه من البنك هل هو من القرض المشروع أو من القرض الممنوع؟ وتسميته قرضاً لا تكسبه حلّاً ولا حرمة؛ وإنما العبرة بواقع العقد. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (282) من سورة البقرة.