حكم من أراد أن يصلي صلاة رباعية مثل العصر أو الظهر ثم جلس للتشهد الأول ونسي وسلّم، هل يكبّر ويكمّل الركعتين؟
- الصلاة
- 2021-07-20
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (6240) من مرسل من الرياض يقول: ما حكم من أراد أن يصلي صلاة رباعية مثل العصر أو الظهر ثم جلس للتشهد الأول ونسي وسلّم، هل يكبّر ويكمّل الركعتين؟ أم عليه أن يُعيد الصلاة من أولها جزاكم الله خيراً؟
الجواب:
هذا الشخص إذا سلّم ناسياً وذكر بعد سلامه فإنه يأتي بما بقي من صلاته. ولو أنه تحدث مع بعض الناس عن يمينه أو يساره ثم ذُكّر أو تذكّر هو فإنه يقوم ويأتي بالصلاة وهكذا لو كان الفاصل قليلاً؛ أما إذا كان الفاصل كثيراً؛ بمعنى: إنه تحدث مع أحد في أمور الدنيا أو أنه خرج من المسجد فإنه يُعيد الصلاة من أولها فإن الرسول ﷺ حينما سلّم من ثلاث قال له بعض الصحابة: « يا رسول الله، أنسيت أم قُصرت الصلاة؟ قال: لم أنسَ ولم تُقصر الصلاة. قال: إنك صليت ثلاثاً، فسأل الصحابة عما يقوله هذا الصحابي فقالوا: نعم، فقام وأتى بالركعة الرابعة ثم سجد للسهو وسلّم »، وهكذا هذا السائل إذا أتى بالركعتين الباقيتين فإنه يسجد للسهو. وبالله التوفيق.