منذ 3 سنوات
ولد عمه التقط لقطة في الحرم وأعلن عنها ولم يتقدم أحد، ما الواجب عليه إذا أعطاني إياها ووضعتها في حصالة مسجد؟
- فتاوى
- 2021-07-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5558) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: في آخر موسم الحج ذهب ولد عمي وفي طواف الوداع عثر على نقود ومقدارها ستمائة وتسعون ريالاً. أعلن عنها ولم يتقدم أحد، ما الواجب عليه إذا أعطاني إياها ووضعتها في حصالة مسجد؟
الجواب:
لقطة الحرم لا تلتقط؛ بل إذا كانت في داخل المسجد فإنه يسلّمها للقسم المختص التابع لرئاسة الحرمين. وإذا وجدها خارج المسجد ففيه جهةٌ حكومية معينة من جهة وزارة العدل تأخذ هذه اللقطة وتجري فيها ما يقتضيه الوجه الشرعي.
وبناء على ذلك فإنه يرد هذه النقود التي التقطها، فإن كانت داخل الحرم يسلمها لرئاسة الحرمين، وإذا كانت خارج المسجد فإنه يسلمها لتلك الجهة، يسأل عنها ويسلّمها له، وما دفعه يكون صدقةً منه. وبالله التوفيق.