Loader
منذ سنتين

كم يكبر من تكبيرة من أدرك الإمام في الركوع


الفتوى رقم (3967) من المرسل السابق، يقول: بعض الإخوة -هداهم الله- عندما يدخلون المسجد ويجدون الإمام وقد شرع في الركوع، يكبر تكبيرة واحدة، فهل تكفي هذه التكبيرة؟ أم أن هناك تكبيرة أخرى؟

الجواب:

        إذا كبر تكبيرة واحدة والإمام راكع وركع معه، دخلت تكبيرة الركوع بتكبيرة الإحرام؛ لأن من قواعد الشريعة دخول الأصغر بالأكبر، وتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وتكبيرة الركوع واجب من واجبات الصلاة، فإذا دخل وكبر ناوياً تكبيرة الإحرام دخلت فيها تكبيرة الركوع.

        أما لو عكس فكبّر ناوياً بتكبيرته هذه تكبيرة الركوع، فقد نوى الواجب وترك الفرض، وعلى هذا الأساس يطبق عليه قوله: ﷺ: « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى »، فهو نوى بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع، وعلى هذا الأساس لا تنعقد صلاته؛ لأنها لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. وبالله التوفيق.