حكم الرضاعة من جهة النكاح
- الرضاع
- 2021-06-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (273) من المرسل م.م.ن يمني مقيم في جدة، يقول: عندنا امرأة أرضعت بنت ابنها الأكبر وابن ابنها الأصغر رضاعة كاملة، والمعروف أن ابن العم يتزوج من ابنة عمه، لكن هنا الوضع اختلف، فما حكم الرضاعة؟ وما يكون الولد من البنت؟ وما صلتهم بآبائهم؟ هل هم إخوانهم من الرضاعة؟ وهل يجوز للولد أن يتزوج من إحدى بنات عمه الذين لم يرضع معهم؟ وهل يجوز لإخوانه الزواج من بنات عمهم أم يحرم عليهم ذلك؟
الجواب:
فيما يخص البنت فإذا كانت قد رضعت خمس رضعات فأكثر في الحولين، فهي بنت للمرأة التي أرضعتها وأخت لجميع أولادها من زوجها الذي هي في عصمته وقت الرضاع، وكذلك أولادها إذا كان لها أولاد من زوج سابق، وكذلك أولادها من زوج لاحق.
وعلى هذا الأساس فحكم هذه البنت حكم البنت من النسب؛ لأن الرسول ﷺ قال: « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ».
وأما الابنان -ابني الابن الأصغر-، فإذا كان رضاع كل منهما كما رضاع البنت، فهذان الابنان ابنان لهذه المرأة، وإخوان لجميع أولادها على ما سبق تفصيله من جهة البنت، وبالله التوفيق.