ما صحة حديث: « لا يقبل الله صلاة مسبل إزاره »؟ وما حكم من صلّى وهو مسبل؟
- الصلاة
- 2022-02-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11040) من المرسل أ. ز. ن، يقول: ما صحة حديث: « لا يقبل الله صلاة مسبل إزاره »[1]؟ وما حكم من صلّى وهو مسبل؟
الجواب:
من المعلوم أن الله -سبحانه وتعالى- أوجب على الإنسان أوامر على سبيل العين، وحرم عليه أموراً على سبيل العين، وواجب عليه أن يمتثل أمر الله في باب الواجب، وأن يمتثل نهيه في باب التحريم. والإسبال هو من باب ما نهى الله -جلّ وعلا- عنه؛ بمعنى: إنه لا يجوز للإنسان أن يسبل، فقد قال ﷺ: « ما أسفل الكعبين فهو في النار »، وفي رواية: « ما أسفل من الكعبين فهو حرام »، وفي رواية أخرى: « أن أزرة المسلم على النصف من الساق ».
وكون الإنسان يخالف هذه الأدلة لا يجوز له ذلك؛ لأنه يكون عاصياً. فإن كان جاهلاً فإنه يعلّم، وإن كان متعمداً فإنه لا يجوز له أيضاً. وكما أن هذا النهي للإنسان وهو خارج الصلاة، فهو أشد نهياً إذا كان تلبس بذلك في أثناء صلاته. وأما قوله ﷺ: « لا يقبل الله » فهذا من أحاديث الوعيد. ومذهب أهل السنة والجماعة هو أن أحاديث الوعيد يؤمن بها على وفق مراد الله -جلّ وعلا، ونفي القبول -هنا- لا يلزم منه صحة العبادة، فهو لا تقبل منه؛ بمعنى: لا يثاب عليها؛ ولكنه لا يؤمر بإعادتها.
كون الإنسان يخالف هذا الشيء، وكذلك يكرره، هذا ليس من الأمور المشروعة. وبالله التوفيق.
[1] أخرجه أحمد في مسنده(27/183)، رقم(16628)، وأبو داود في سننه،كتاب الصلاة، باب الإسبال في الصلاة(1/172)، رقم (638).