Loader
منذ 3 سنوات

حكم الزوجة التي وضعت مولوداً وزوجها غائب عن البلد


  • فتاوى
  • 2021-08-30
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (951) من المرسل السابق، يقول: إذا كان الرجل غائباً من البلد، وقد وضعت زوجته في أثناء غيابه، فهل تجوز هذه المرأة لزوجها، وما حكم هذه الحرمة؟

الجواب:

هذه المسالة لها أهميةٌ بالنظر إلى أن المرأة إذا وضعت وهي في عصمة زوجٍ، أو بعد طلاقه لها، فالأمر يحتاج إلى تثبت من جهة نسبة هذا الولد إلى الزوج ؛ وذلك أن الله جل وعلا بين في القرآن مدة الرضاع، وبين مدة الرضاع والحمل، فقال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[1]، وقال تعالى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا[2]، فإذا جُمع بين الآية الأولى وبين الآية الثانية تبين أن أقل مدة للحمل هي ستةُ أشهرٍ.

 وقد يتغيب الزوج عن زوجته، وتلد لهذه المدة، ويظن في نفسه أنها لا تلد إلا بعد مضي تسعة أشهر. وينبني على خطئه في فهمه هذا أن هذا الولد لا يكون ولداً شرعياً، فيكون بذلك تسبب في خطئه على زوجته، وعلى الولد، فالواجب على الشخص أن يتأكد تماماً في هذا المولود، هل يمكن نسبته إليه، أو تتعذر نسبته إليه؟ فإذا تعذرت نسبته إليه، فحينئذٍ يتصل بالجهة الشرعية المسؤولة في بلده، ويبين لها واقع الأمر، والجهة الشرعية تتخذ ما تراه مناسباً بالنسبة له، وبالنسبة للزوجة، وبالنسبة للولد مستقبلاً، من جهة أنه إذا تبين أن نسبته منتفيةٌ عن هذا الرجل، فلا بد من إثبات ذلك في المحكمة لينبني عليه قطع الصلة بين هذا الولد وبين هذا الرجل، فلا يتصل من جهة الميراث، ولا من جهة محرميته لبناته إلى غير ذلك من الأحكام التي تترتب على ذلك، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (15) من سورة الأحقاف.

[2] من الآية (233) من سورة البقرة.