حكم الظهار والطلاق قبل الدخول بالزوجة
- الظهار
- 2021-06-23
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (564) من المرسل م.م.ع مصري مقيم في إحدى الدول العربية، يقول: عقد قراني على فتاة ولم أدخل بها، وذات يوم وعلى أثر مشادة كلامية بين أهلها وأهلي قلت: هي عليّ مثل أمي، ولم تكن هي عليّ مثل أمي، ولم تكن هي موجودة؛ ولكن كنت أعي لما أقول. ومرة أخرى على أثر مشادة كلامية بيني وبين أخيها وكانت لحظة غضب، قلت له: أختك طالق. ما حكم هذا الزواج؟
الجواب:
أولاً: إن قولك: هي عليّ مثل أمي، تريد بذلك زوجتك، وأنك تعي ماتقول، وأن الزوجة معقود عليها ولم تدخل بها؛ فهذا ظهار وقع منك عليها، والواجب عليك في هذا أن تعتق رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإنك تطعم ستين مسكيناً؛ لكلّ مسكين نصف صاع من البر أو الأرز أو نحو ذلك من قوت البلد. واعلم أنه لا يجزئك الصيام إذا كنت قادراً على الرقبة، ولا يجزئك الإطعام إن كنت مستطيعاً للصيام.
ثانياً: إن الكلام الذي وقع منك من الطلاق، فهذا طلاق منك وقع على زوجتك وأنت لم تدخل بها، فهذا الذي وقع منك يحتاج إلى معرفة السبب الذي من أجله وقع الطلاق، وبإمكانك الرجوع أنت وولي المرأة إلى الحاكم الشرعي في البلد، وبعد ذلك تبيّن له ما حصل منك من الطلاق من أجل أن يرتب عليه ما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.