Loader
منذ 3 سنوات

حكم حج من لم يطف للوداع، أو طاف وهو شاك بطهارته


الفتوى رقم (5808) من المرسل م. ح، من الشرقية يقول: ما حكم من حج ولم يطف طواف الوداع؟ أو من طاف وهو يشك في أنه طاف على غير طهارة؟

الجواب:

          طواف الوداع واجبٌ على الشخص إذا كان حاجاً إلا بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضاً أو كانت نفساء فإنه يسقط عنها، وإذا لم تكن المرأة حائضاً ولا نفساء فإن الطواف واجبٌ عليها؛ وهكذا واجبٌ على الرجل عليه أن يطوف طواف الوداع، وإذا تركه فإنه يجب عليه فدية يذبحها في مكة توزع على فقراء الحرم.

        وبالنظر إلى الجانب الثاني من السؤال وهو طوافه مع شكه في الطهارة فهذا يحتاج إلى أن الشخص لا يدخل في الطواف إلا وهو متيقنٌ للطهارة، فإذا دخل في الطواف وهو على طهارة فإنه يستمر حتى ينهي طوافه؛ أما إذا كان عنده شكٌ في الطهارة قبل الطواف فإنه يتطهر حتى يدخل في الطواف على يقينٍ. وبالله التوفيق.