Loader
منذ 3 سنوات

حكم من مات ولم يذبح العقيقة عن بناته


  • العقيقة
  • 2021-06-22
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (469) من المرسل م. م. ف، يقول: توفي أخي، وقد سبق أن ولد له أربع بنات، ولم يعق لهن في حياته مع أنه كان ميسور الحال، وقد مضى على الكبرى منهن تسع سنوات، والصغرى سنتان، مع العلم أن ثلاثاً منهن قد متن من بعد ولادتهن مباشرة، ما عدا واحدة فقد بقيت عاماً واحداً على قيد الحياة، فهل على عمّهن أن يعق لهن في الوقت الحاضر؟ وهل الشفاعة مرتبطة بالعقيقة أم لا؟

الجواب:

السنة أن يعق عن الذكر بشاتين، وعن الأنثى بواحدة، وهذه السنية هي في حق الأب، بالنظر إلى أنه هو المسؤول عن أولاده في هذه الناحية، وفي النواحي الأخرى التي جاءت محددة في كتاب الله وسنة رسوله، وإذا كان والدهن له تركة فإنه يعق عنهن من تركته، ويتولى ذلك الوكيل إذا كان هناك وكيل شرعي، وإذا لم تكن لوالدهن تركة وأراد عمّهن أن يتبرع بالعق عنهن نيابة عن أبيهن، فأتمنى أن يأجره الله على ذلك. فإذا تبرع فإنه يعق عن كلّ واحدة بشاة، وبالله التوفيق.