Loader
منذ سنتين

هل يقع الطلاق إذا وقع شك في التلفظ بكلمة الطلاق؟


الفتوى رقم (11528) من المرسل السابق، يقول: هل يقع الطلاق إذا وقع شك في التلفظ بكلمة الطلاق، كأن يفكر في الطلاق في نفسه، ثم شك أنه خرجت كلمة الطلاق من فمه أم لا؟ وإذا اعتبر هذا طلاق هل يجب على الزوج إخبار الزوجة إذا كان إخبارها سيدمر هذا الزواج؟ وما الحكم لو جامع زوجته في هذه الفترة؟ وما أحكام الرجعة بالنسبة لها؟

الجواب:

        الرجل الذي وضع هذا السؤال لديه وسواس؛ لأن الأصل هو بقاء النكاح، وهذا أصل متيقن. والطلاق من الأمور العارضة، والأمور العارضة إذا حصل فيها شك فإنها لا تمنع اليقين. وعليه أن يتصل بقاضي البلد الذي هو فيها ويتفاهم معه في واقع الأمر. وبالله التوفيق.