Loader
منذ 3 سنوات

حكم مخالفة الزوجة لزوجها


الفتوى رقم (745) من المرسل السابق، يقول: ماحكم الزوجة التي لا تطيع زوجها، وتخرج متعطرة متزينة ولا تتزين لزوجها ويدعوها إلى فراشه، فتأبى بحجة أنها تعبانة فما حكم ذلك بارك الله فيكم؟

الجواب:

من المعلوم أن الزواج من الأمور المشروعة، ومن المعلوم أيضا أن الله جعل للرجل سلطة على المرأة؛ ولكن في حدود المعروف قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ"[1]، وقال أيضا: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ"[2] ولكن هذا لا يعني أن الرجل يسلك مع زوجته مسلك الإعنات؛ بل عليه أن ينظر إليها نظر شفقة ورحمة وتعاطف.

وكما أن هذا مشروع في حق الزوج، فهو أيضاً مشروع في حق الزوجة من جهة أنها تنظر إلى زوجها نظرة تعاطف ورحمة ورأفة وتعاون فيما بينها وبينه وعليهما أيضاً أن ينظرا في السبب الذي يُبعد أحدهما عن الآخر. وبعد النظر في السبب يمكن معالجته، وفيه بعض النساء إذا كان عندها بداية حمل، قد تكون كارهة لزوجها ولا تُخبره هي أن هذا هو السبب، ثم يطلبها لفراشه، وتأبى بالنظر إلى وجود هذه الكراهة الناشئة عن الحمل، فيفهم غلطاً، ويظن أنها قد عصته في ذلك، وقد يتسبب ذلك في طلاقها، كما وقع من بعض الأشخاص.

فالمقصود أن على السائل أن ينظر في السبب الذي يجعل هذه المرأة لا تستجيب له، ويعالج هذا السبب هذا من جهة.

 ومن جهة أخرى ما ذكره من ناحية أنها تخرج متطيبة ومتعطرة، فهي أولاً ليس له الحق أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه وإذا أردت أن تخرج، فإنها تُخبره بالجهة التي تريد أن تخرج إليها؛ تخرج لأبيها، تخرج لأمها، تخرج لأخيها. أما كون المرأة إذا أصبحت، لبست أحسن ثيابها، ثم تطيبت، ثم خرجت إلى السوق، وليس لها حاجة أصلاً، فهي بهذا تعرّض نفسها للفتن، وتكون عاصية لزوجها، والزوج راعٍ على زوجته، فعليه أن يراقبها مراقبةً دقيقةً وألا تخرج إلا بإذنه، وإذا أمكنه أن يخرج معها أو أن يُرسل معها ابنه مثلاً، فهذا خير وبركة. أما تركها تخرج متى شاءت، وإلى من شاءت، وكيف شاءت، فلا شك أن هذا يؤدي إلى مفسدة عظيمة؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (134) من سورة النساء.

[2] من الآية (228) من سورة البقرة.